فصل: باب ثبوت النسب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


باب ثبوت النسب

لما كان من آثار الحمل ذكره عقيب العدة ‏(‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر ‏)‏ لقوله تعالى ‏{‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ‏}‏ ثم قال الله تعالى ‏{‏ وفصاله في عامين ‏}‏ فبقي للحمل ستة أشهر ‏(‏ وأكثرها ‏)‏ كثيرا ‏(‏ سنتان ‏)‏ وغالبها تسعة أشهر وعند الأئمة الثلاثة أربع سنين وعن مالك وعباد خمس سنين وعنه وربيعة سبع سنين وعن الزهري ست سنين وتمسكوا في ذلك بحكايات منها ما روي أن عبد العزيز الماجشوني ولدته أمه لأربع سنين وهذه عادة معروفة في نساء ماجشون أنهن تلد لأربع سنين وروي أن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين بعدما نبتت ثنيتاه وهو يضحك فسمي ضحاكا وكذا هرم بن حيان ومحمد بن عبد الله وغيرهم ولنا قول عائشة الصديقة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل أي بقدر ظل مغزل ‏,‏ وفي رواية ولو بفلكة مغزل أي بقدر دوران فلكة مغزل ‏.‏ وظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وظاهره أنه قالته سماعا إذ العقل لا يهتدي إلى المقادير ‏,‏ والحكايات محتملة للغلط ‏;‏ لأن عادة المرأة أنها تحتسب مدة الحمل من انقطاع الحيض والانقطاع كما يكون بالحبل يكون بعذر آخر فجاز أن ينقطع الدم بالمرض بعد سنتين ثم حبلت فبقي إلى سنتين ‏(‏ ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه ‏)‏ أي الزوج ‏(‏ نسبه ‏)‏ أي نسب الولد ‏(‏ ومهرها ‏)‏ ‏;‏ لأنه لا يبعد أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح والوكيلان نكحها في ليلة معينة والزوج وطئها في تلك الليلة ووجد العلوق ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أم مؤخر فلا بد من الحمل على المقارنة على أن الزوج إن علم أنه لم يكن على هذه الصفة وأنه لم يطأها في تلك الليلة فهو قادر على اللعان فلما لم ينتف الولد باللعان فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان كما في صدر الشريعة والمنح لكن فيه كلام ‏;‏ لأنه لا لعان بنفي الحمل قبل وضعه عند الإمام ولا يمكن الحمل إلى قولهما ‏;‏ لأن عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر كما في اللعان وما نحن فيه إن أتت لستة أشهر وكذا بعد الوضع ‏;‏ لأن الزوجية شرط في اللعان وبعده لا يبقى أثر النكاح فكيف يقدر على النفي تدبر ‏.‏

باب الحِضانة

بالكسر لغة مصدر حضن الصبي أي رباه وشرعا تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة ‏(‏ الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ‏)‏ لإجماع الأمة ‏;‏ ولأنها أشفق من غيرها إن كانت أهلا فلا حضانة لمرتدة ‏;‏ لأنها تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا تابت فهي أحق به ولا للفاسقة كما في الفتح وغيره لكن في البحر وينبغي أن يراد بالفسق هنا الزنا لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل لا مطلقة وفي القنية الأم أحق وإن كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم تقبل ذلك ‏(‏ ثم ‏)‏ أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوجت بغير محرم أو ليست أهلا ‏(‏ أمها ‏)‏ أي أم الأم ‏.‏ ‏(‏ وإن علت ‏)‏ ‏;‏ لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت التي هي من قبلها أولى وعن أبي يوسف إن أم الأب أولى ‏(‏ ثم أم الأب ‏)‏ وإن علت فهي مقدمة على الأخوات والخالات ‏;‏ لأنها أم ولها قرابة الولادة وهي أشفق فكانت أولى ‏;‏ ولهذا يحرز ميراث الأم السدس في أكثر الكتب لكن إنما يكون هو السدس إذا كان معها ولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخوة والأخوات وعند عدمهم ثلث الجميع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين للجدة السدس عند عدمهم أيضا والتنظير مطلقا ليس في محله تدبر ‏.‏ وقال زفر الأخت لأب وأم أو لأم أو الخالة أحق من أم الأب ‏(‏ ثم أخت الولد لأبوين ثم لأم ثم لأب ‏)‏ ‏;‏ لأنهن بنات الأبوين فكن أولى من بنات الأجداد فتقدم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم وعند زفر هما يشتركان لاستوائهما فيما يعتبر ‏,‏ وهو الإدلاء بالأم وجهة الأب لا مدخل له فيه ‏,‏ ونحن نقول يصلح للترجيح ‏,‏ وإن كان قرابة الأب لا مدخل لها فيه ثم الأخت لأب ‏.‏ وفي رواية تقدم الخالة عليها وبنات الأخت لأب ‏,‏ وأم أو لأم أولى من الخالات ‏,‏ واختلفت الروايات في بنات الأخت لأب والصحيح أن الخالة أولى منهن ‏(‏ ثم خالته كذلك ‏)‏ أي خالته لأب وأم ثم لأب ‏;‏ لأن قرابة الأم أرجح والخالة هي أخت الصغيرة لا مطلق الخالة ‏;‏ لأن خالة الأم مؤخرة عن عمة الصغيرة وكذا خالة الأب ‏(‏ ثم عمته كذلك ‏)‏ أي عمته لأب وأم ثم لأم ثم لأب ولم يذكر المصنف بعد العمات أحدا من النساء والمذكور في الفتح وغيره أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن خالة الأب لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن عمات الأمهات والآباء على هذا الترتيب ‏(‏ وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن ‏)‏ أي بنات الأخ ‏(‏ أولى من العمات ‏)‏ وفي أكثر المعتبرات وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فبمعزل عن الحضانة ‏;‏ لأنهن غير محرم ‏,‏ وبهذا ظهر أن ما في القهستاني من أنه قال ثم بنت خالته كذلك ثم بنت عمته كذلك ضعيف تتبع ‏.‏

باب النفقة

وهي لغة اسم من الإنفاق ‏,‏ والتركيب دال على المضي بالبيع نحو نفق البيع نفاقا بالفتح أي راج أو بالموت نحو نفقت الدابة نفوقا أي ماتت أو بالفناء نحو نفقت الدراهم نفقا أي فنيت وليست النفقة هنا مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك ولا من النفق بل هو اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله ونحو ذلك وشريعة ‏:‏ ما يتوقف عليه بقاء شيء من نحو مأكول وملبوس وسكنى قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك فبدأ بالأول لمناسبة ما تقدم من النكاح والطلاق والعدة ‏;‏ ولأن الزوجية هي الأصل فقال ‏:‏ ‏(‏ تجب النفقة والكسوة ‏)‏ بالضم والكسر اللباس كما في المفردات ‏.‏ وفي التاج الإلباس ‏(‏ والسكنى ‏)‏ اسم من الإسكان لا من السكون كما في الصحاح ‏(‏ للزوجة على زوجها ‏)‏ سواء كان فقيرا أو غنيا حاضرا أو غائبا ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ‏;‏ ولأن النفقة جزاء الاحتباس ومن كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه وأصله القاضي والعامل في الصدقات والوالي والمفتي والمقاتل والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والوصي ‏.‏ ‏(‏ ولو ‏)‏ كان الزوج ‏(‏ صغيرا ‏)‏ لا يقدر على الوطء ‏;‏ لأن العجز من قبله فكان كالمجبوب والعنين خلافا لمالك ‏(‏ مسلمة كانت ‏)‏ الزوجة ‏(‏ أو كافرة ‏)‏ موطوءة أو غيرها حرة أو أمة ولو غنية ‏;‏ لأن الدلائل لا فضل فيها ‏(‏ كبيرة أو صغيرة ‏)‏ التي ‏(‏ توطأ ‏)‏ أي تصلح للوطء في الجملة بلا منع نفسها عنه فتجب نفقة الرتقاء والقرناء أو غيرها مما لا يمنع الوطء ولا اعتبار لكونها مشتهاة على الصحيح كما في القهستاني لكن في أكثر الكتب قالوا إن كانت الصغيرة مشتهاة بحيث يمكن التلذذ منها تجب لها النفقة فعلى هذا أن المراد بالوطء أعم منه ومن الدواعي تدبر ‏.‏ وقال الشافعي لها النفقة وإن كانت في المهد ‏(‏ إذا سلمت ‏)‏ الزوجة ظرف لقوله تجب ‏(‏ إليه ‏)‏ أي إلى الزوج ‏(‏ نفسها في منزله ‏)‏ أي في منزل الزوج كما في الهداية وغيرها ‏.‏ وفي شرح الأقطع تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة ولا خلاف في ذلك ‏.‏ وفي النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فإنه ذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن لم تنقل إلى بيت الزوج ثم قال ‏.‏ وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي لا تستحق النفقة إذا لم تزف في بيت زوجها وهو رواية عن أبي يوسف ‏.‏ وفي الكافي الفتوى على ظاهر الرواية وكذا في الدرر وغيره قالوا هذا إذا لم يطالبها الزوج بالانتقال وكذا إذا طالبها ‏,‏ ولم تمتنع أما إذا طالبها بالانتقال وامتنعت بغير حق فلا نفقة لها فعلى هذا لا يلزم المخالفة على ما في شرح الأقطع في صورة عدم الامتناع ‏;‏ لأنها سلمت إليه نفسها معنى لكن التقصير وجد من جهة الزوج حيث ترك النقل تأمل ‏(‏ أو لم تسلم ‏)‏ نفسها ‏(‏ لحق لها ‏)‏ كالمهر المعجل فإنه منع بحق فتستحق النفقة ‏(‏ أو لم ‏)‏ تسلم نفسها ‏(‏ لعدم طلبه ‏)‏ أي لعدم طلب الزوج الزوجة ‏;‏ لأن الطلب حقه وإذا لم يطالبها كان تاركا حقه فتستحق النفقة ‏;‏ لأنها حقها فلا يسقط حقها بترك حقه ‏(‏ وتفرض النفقة ‏)‏ أي تقدر ‏(‏ في كل شهر وتسلم إليها ‏)‏ في كل شهر ‏;‏ لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة ويتعذر بجميع المدة فقدرنا بالشهر ‏;‏ لأنه الأوسط وهو أقرب الآجال ‏.‏ وفي المبسوط فإن كان محترفا يوما فيوما وإن من التجار شهرا فشهرا وإن من الدهاقين سنة فسنة وللزوج الإنفاق عليها بنفسه إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض لها في كل شهر ويقدرها تقدير الغلاء ولا يقدر بدراهم كما في التنوير ‏.‏ وفي البحر ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم ‏.‏ وفي الاختيار لو صالحته من النفقة على ما لا يكفيها فطلبت التكميل كملها القاضي ‏.‏

‏(‏ وتفرض نفقة زوجة الغائب ‏)‏ سواء كان بينهما مدة السفر أم لا كما في القهستاني نقلا عن المنية لكن يشترط في البحر أن يكون مدة سفر فإنه فيما دون السفر يسهل إحضاره ومراجعته وهو قيد حسن يجب حفظه تتبع ‏(‏ وطفله ‏)‏ وبنته الكبيرة أو ابنه الفقير الكبير إن كان زمنا ‏(‏ وأبويه ‏)‏ فلا تفرض عن غيرهم من الأقرباء ‏;‏ لأن نفقتهم إنما تجب بالقضاء ‏;‏ لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوز وكذا لا تفرض عن مملوكه كما في البحر ‏(‏ في مال له ‏)‏ أي للغائب ‏(‏ من جنس حقهم ‏)‏ أي دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقهم بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه ‏;‏ لأنه يحتاج إلى البيع فلا يباع مال الغائب للإنفاق بالوفاق ‏(‏ عند مودع ‏)‏ ظرف لقول له أو حال ‏(‏ أو ‏)‏ عند ‏(‏ مضارب أو مديون يقر ‏)‏ كل واحد من المودع أو المضارب أو المديون ‏(‏ به ‏)‏ أي بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين ‏(‏ وبالزوجية ‏)‏ في نفقة العرس وبالنسب في البواقي ولم يذكره ‏;‏ لأنه يعلم منه بطريق المقايسة ‏(‏ أو يعلم القاضي ‏)‏ عطف على يقر ‏(‏ ذلك ‏)‏ المذكور من الوديعة والمضاربة والدين والزوجية والنسب عند عدم اعترافهم ‏;‏ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته فإن علم ببعض من الثلاثة يشترط إقرارهم بما لم يعلم به ‏,‏ وهو الصحيح قيد بكون المال عند شخص ‏;‏ لأنه لو كان له مال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في ذلك المال ‏;‏ لأنه إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضي له به كما في البحر ‏(‏ ويحلفها ‏)‏ أي القاضي الزوجة ولا حاجة بذكر غيرها ممن يطلب النفقة مع أن الحكم جار بعينه في الطفل وإخوته كما في القهستاني ‏;‏ لأنه يعلم بطريق المقايسة كما قررناه آنفا فبهذا اندفع ما قاله الباقاني على المصنف على أن الطفل هو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم والصبي كيف يحلف تدبر ‏.‏ ‏(‏ أنه ‏)‏ أي الغائب ‏(‏ لم يعطها النفقة ‏)‏ بأن قالت بالله ما استوفيت النفقة كما في الخانية ‏(‏ ويأخذ ‏)‏ أي يأخذ القاضي ‏(‏ منها ‏)‏ أي من الزوجة ‏(‏ كفيلا ‏)‏ بالنفقة لاحتمال أنها استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها أو كانت ناشزة ‏.‏ وقال صدر الشهيد الصحيح التحليف والتكفيل ‏;‏ لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ‏,‏ ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل فيجمع بينهما احتياطا ‏(‏ فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها ‏)‏ أي الزوجية ‏(‏ فأقامت ‏)‏ الزوجة ‏(‏ بينة ‏)‏ على الزوجية أو على المال أو مجموعهما كما في التبيين ‏(‏ لا يقضي ‏)‏ القاضي ‏(‏ بها ‏)‏ أي بالزوجية ‏;‏ لأنه ليس بخصم في الزوجية ‏,‏ وكذا إذا أنكر من في يده المال فأقامت بينة لا يقضي به ‏;‏ لأنها ليست خصما في إثباته كما في الاختيار فعلى هذا اقتصاره على الزوجية قصور تدبر ‏.‏ ‏(‏ وكذا ‏)‏ لا يقضي ‏(‏ لو لم يخلف ‏)‏ الغائب ‏(‏ مالا فأقامت ‏)‏ الزوجة ‏(‏ البينة على الزوجية ليفرض ‏)‏ القاضي ‏(‏ لها ‏)‏ أي الزوجة ‏(‏ النفقة ‏)‏ على الغائب ‏(‏ ويأمرها ‏)‏ أي الزوجة ‏(‏ بالاستدانة عليه ‏)‏ أي على الغائب ‏(‏ لا يسمع ‏)‏ القاضي ‏(‏ بينتها ‏)‏ ‏;‏ لأن في ذلك قضاء على الغائب ‏(‏ وعند زفر ‏)‏ وهو قول الإمام أولا ثم رجع قال مشايخنا قول أبي يوسف ثم قول زفر كما في الإصلاح ‏(‏ يسمعها ‏)‏ أي يسمع القاضي البينة ‏(‏ ليفرض النفقة ‏)‏ ويأمر بالاستدانة إذا لم يكن له مال إذ لا ضرر فيه على الغائب ‏;‏ لأنه إذا حضر وأقر بالزوجية قضى الدين وإن أنكرها كلفها القاضي إعادة البينة فإن أعادت فبها ‏,‏ وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة ‏(‏ لا ‏)‏ يسمع ‏(‏ لثبوت الزوجية ‏)‏ ‏;‏ لأنه أيضا قضاء على الغائب ‏(‏ وهو المعمول به اليوم والمختار ‏)‏ وهذه من إحدى المسائل الست التي يفتى فيها بقول زفر لحاجة الناس كما في عامة المعتبرات ‏(‏ وتجب النفقة والسكنى ‏)‏ وكذا الكسوة كما في أكثر المعتبرات قالوا إنما ما لم يذكرها محمد في الكتاب ‏;‏ لأن العدة لا تطول غالبا فتستغني عنها حتى لو احتاجت إليها يفرض لها ‏(‏ لمعتدة الطلاق ‏,‏ ولو ‏)‏ كان الطلاق رجعيا أو ‏(‏ بائنا ‏)‏ واحدا أو أكثر فلا نفقة للمختلعة وإن لم يشترط في العقد ‏,‏ وقال لها النفقة إلا إذا شرط فيه ‏,‏ ولها السكنى مطلقا ‏;‏ لأن النفقة حقها فيصح الإبراء عنها دون السكنى كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة لا نفقة لمبتوتة لو حائلا ولو كانت حاملا تجب عليه نفقة الحمل لكونه ولده وكذا السكنى إلا في قول عن الشافعي ومالك تجب لموت إلى انقضاء عدتها ‏(‏ و ‏)‏ كذا تجب للمرأة ‏(‏ المفرقة بلا معصية ‏)‏ صادرة عنها ‏(‏ كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة ‏)‏ ولو اقتصر بعدم الكفاءة بدون ذكر التفريق أو بالتفريق بدون عدم الكفاءة لكان أخصر تدبر ‏.‏ وفي التبيين ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء أو العنة أو الجب فلها النفقة بهذه الأشياء مضافة إلى الزوج وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم الكفاءة ولو أسلمت المرأة وأبى الزوج فلها النفقة ‏;‏ لأن الفرقة بالإباء وهو منه بخلاف ما إذا أسلم وأبت هي حيث لا تجب لها النفقة ‏;‏ لأن الامتناع جاء من قبلها ولهذا يسقط به مهرها كله إذا كان قبل الدخول انتهى ‏.‏ لكن ليس الأمر كذلك بل إذا كانا نصرانيين فأسلم وأبت هي بقيت الزوجية على حالها إلا أن يكونا مجوسيين أو المرأة مجوسية فإن فيها إذا أسلم ‏,‏ وأبت هي يبطل النكاح فلا نفقة لها فعلى هذا الصواب أن يخصص تدبر ‏.‏

فصل ‏(‏ ونفقة الطفل ‏)‏ الحر ‏(‏ الفقير ‏)‏ وكذا السكنى والكسوة تجب ‏(‏ على أبيه ‏)‏ بالإجماع سواء كان الأب موسرا أو معسرا لكن على المعسرة تفرض عليه بقدر الكفاية وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم وإن كان الأب عاجزا يتكفف وينفق وقيل نفقته في بيت المال وإن كان قادرا على الكسب اكتسب ‏,‏ وإن امتنع عنه حبس كما في الفتح ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة قيد بالطفل ‏;‏ لأن البالغ لا يجب نفقته على أبيه إلا بشروط كما سيأتي وقيد بالفقير ‏;‏ لأنه ينفق على الغني من ماله فإن أنفق الأب من ماله رجع على ماله بشرط الإشهاد وقيدنا بالحر ‏;‏ لأن الوالد المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه ‏(‏ لا يشاركه ‏)‏ أي الأب ‏(‏ فيها ‏)‏ أي في النفقة ‏(‏ أحد ‏)‏ من الأم وغيرها في ظاهر الرواية لقوله تعالى ‏{‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‏}‏ فهي عبارة في إيجاب نفقة المنكوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب وأن النسب له ‏(‏ كنفقة الأبوين والزوجة ‏)‏ يعني لا يشرك الأب في نفقة الولد أحد كما لا يشرك الولد إن كان غنيا في نفقة الوالدين الفقيرين أحد ولا يشرك الزوج في نفقة الزوجة ولو غنية أحد ‏(‏ ولا تجبر أمه ‏)‏ أي أم الطفل ‏(‏ على إرضاعه ‏)‏ قضاء ‏;‏ لأن ما عليها تسليم النفس للاستمتاع لا غير وتؤمر ديانة ‏;‏ لأنه من باب الاستخدام وهو واجب عليها ديانة ‏(‏ إلا إذا تعينت ‏)‏ الأم للإرضاع بأن لا يجد الأب من يرضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن له مال والأب معسر فحينئذ تجبر على الإرضاع صيانة عن ضياعه وهذا مروي عن الشيخين وظاهر الرواية أنها لا تجبر ‏;‏ لأنه يتغذى بالدهن واللبن وغيرهما من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة وعليه الفتوى وكان هو المذهب كما في أكثر المعتبرات ‏;‏ لأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه كما في الفتح ‏(‏ ويستأجر ‏)‏ الأب ‏;‏ لأن الأجرة عليه ‏(‏ من ترضعه عندها ‏)‏ أي عند الأم إذا أرادت ذلك ‏;‏ لأن الحضانة لها وفيه إشارة إلى أنه يجب الإرضاع عند الأم وذا غير واجب بل عليها إرضاعه أما في منزل أمه أو فنائه أو في منزل نفسها ثم تدفعه إلى أمه إلا إذا شرط ذلك عند العقد وكذا لا يجب على المرضعة المكث عندها إلا إذا شرط ‏.‏ ‏(‏ ولو استأجرها ‏)‏ أي الأم ‏(‏ و ‏)‏ الحال ‏(‏ هي زوجته ‏)‏ غير مطلقة ‏(‏ أو معتدته من ‏)‏ طلاق ‏(‏ رجعي لترضع ولدها لا يجوز ‏)‏ الاستئجار ولم تستحق الأجرة ‏;‏ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة بقوله تعالى ‏{‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين ‏}‏ وهو أمر بصيغة الخبر وهو آكد واستئجار الشخص لأمر مستحق عليه لا يجوز وإنما لا تجبر عليه لاحتمال عجزها فعذرت فإذا أقدمت عليه ظهر قدرتها فلا تعذر ‏.‏

‏(‏ ونفقة البنت بالغة ‏)‏ أو صغيرة ولم يذكرها لإغناء الطفل ‏(‏ والابن ‏)‏ البالغ ‏(‏ زمنا ‏)‏ بفتح الزاي وكسر الميم أي الذي طال مرضه زمانا كما في المغرب أو الذي لا يمشي على رجليه كما في المذهب وكذا أعمى وأشل وغيرهما فقير تجب ‏(‏ على الأب خاصة وبه يفتى ‏)‏ هذا ظاهر الرواية ‏(‏ وقيل ‏)‏ قائله الحسن والخصاف برواية عنه ‏(‏ على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثاها ‏)‏ اعتبارا بالإرث بخلاف الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده والفرق على هذه الرواية أن الأب اجتمعت فيه للصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة الفطر فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه وفي الخانية أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ‏(‏ وعلى الموسر ‏)‏ عطف على الأب أي يجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار ‏;‏ لأنه التزم بالعقد ولا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار واختار المصنف بأن يملك ما فضل من حاجته مما يبلغ مائتي درهم فصاعدا فقال ‏(‏ يسارا يحرم الصدقة ‏)‏ وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ‏.‏ وفي الخلاصة يسار الزكاة وبه يفتى وعن محمد يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله فإن لم يكن له شيء واكتسب لكل يوم درهما وكفاه أربعة دوانق ينفق الفضل ‏.‏ وفي التحفة يعتبر قول محمد إذا كان كسوبا وهو أرفق فإن لم يفضل عن كسبه فلا شيء عليه لكن يؤمر ديانة أن لا يضيع ولده ‏(‏ نفقة أصوله ‏)‏ أي تجب على الموسر نفقة أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى ‏{‏ وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏}‏ نزلت في حق الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن الابن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات لكن فيه استدراك بما قدمه من قوله كنفقة الأبوين ولو اقتصر بهذا لكان أخصر ‏,‏ تدبر ‏(‏ الفقراء ‏)‏ سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا قيل هذا ظاهر الرواية ‏.‏ وقال الحلواني الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب ‏;‏ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير ‏.‏ وفي الفتح لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة أو في الجد فإن الولد يجبر على نفقته وإن كان صحيحا وهذا يؤيد قول السرخسي ويوافق إطلاق المتن ‏.‏ وفي البحر لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول للأب والبينة للابن ‏(‏ بالسوية بين الابن والبنت ‏)‏ ولو أحدهما فائق اليسار في ظاهر الرواية وهو الصحيح لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد ‏;‏ لأن الوجوب علق فيه بالإرث وقيل يجب بقدر الإرث وقال مشايخنا هذا إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا أما إذا كان فاحشا فيفرض بقدره كما في المحيط ‏(‏ ويعتبر فيها ‏)‏ أي في نفقة الأصول يعني في وجوبها ‏(‏ القرب والجزئية ‏)‏ أي ‏:‏ النفقة على القرب إن استويا في الجزئية وعلى الجزء إن استويا في القرب ‏(‏ لا ‏)‏ يعتبر ‏(‏ الإرث ‏)‏ كما هو رواية عن الإمام ‏(‏ فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته ‏)‏ كلها ‏(‏ على البنت ‏)‏ ‏;‏ لأنها أقرب ‏(‏ مع أن إرثه لهما ‏)‏ نصفان ومع أنهما يستويان في الجزئية ‏.‏ ‏(‏ ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته ‏)‏ كلها ‏(‏ على بنت البنت ‏)‏ ‏;‏ لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب ‏(‏ مع أن كل إرثه للأخ ‏)‏ ‏;‏ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ ولو قال ولو كان له ولد بنت لكان أشمل للذكر والأنثى ‏;‏ لأنهما في الحكم سواء تدبر ‏.‏